تشريعاتتشريعات محلية

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون الماليقانون رقم (8) لسنة 1990م

بشان القانون المالي

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة:-

  • بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
  • وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
  • وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
  • اصدرنا القانون الاتي نصـه:-

الباب الاول

نطاق سريان القانون.

مادة(1) تطبق احكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بما فيها جميع الوحدات الادارية والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات.

وتطبق ذات الاحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة  ما لم ينص في قوانين الانشاء على غير ذلك.

كما تطبق احكام هذا القانون فيمالم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين انشائها قواعد واحكام ونظم خاصة بها.

مادة(2) يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى اخر.

  • الموازنات العامة:هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية.
  • الموازنات العامة للدولة:هي موازنة الوزارات وما حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها موازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.
  • موازنات الوحدات الاقتصادية:هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في راسمالها.
  • الميزانيات المستقلة والملحقة:هي ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية.
  • ميزان المراجعة:هو الكشف الدوري (شهري/مدة/سنوي)الذي يتضمن نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.
  • خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (ايرادات /نفقات).
  • الاهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الاصول والموجودات نتيجة لقدمها او استعمالها او للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية.
  • السنة المالية:هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر.
  • معدل الاهلاك:هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقا لقرار وزير المالية.
  • التقادم:هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة.
  • النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
  • الاساس النقدي:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلا بغض النظر عما اذا كانت الايرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او لاحقة.
  • اساس الاستحقاق:هو الاساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة لاية سنة مالية شاملة لتقديرات الايرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالايرادات والنفقات بغض النظر عما اذا كان قد تم تحصيل الايرادات او صرف النفقات من عدمه.
  • الوحدات الادارية: هي اجهزة السلطة المحلية.

الباب الثاني

هياكل الموازنات العامة واسلوب اعدادها

مادة(3) تتكون الموازنات العامة من:-

1-الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الادارية والمجالس المحلية.

2-موازنات الوحدات الاقتصادية (العام والمختلط).

3-موازنات الوحدات المستقلة والملحقة.

 

 

مادة(4) الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف معينة في اطار  الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مادة(5) الموازنات العامة المشار اليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدا في اول يناير  وتنتهي في اخر ديسمبر من نفس العام.

مادة(6) ا.يجب ان تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والاجهزة التي يسري عليها هذا القانون ولا يجوز استثناء اي جهة من الجهات.

ب.يجب ان تشمل الموازنات العامة :

1-تقديرات لكافة انواع الايرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقدية التي يحتمل تحصيلها او الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير.

2-تقديرات لكافة انواع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون او القروض المحلية والخارجية.

مادة(7) تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الادارية والمجالس المحلية والتصنيف الوظيفي  لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.

مادة(8) تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع (العام والمختلط) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي:

ا.موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.

ب.موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي.

ج.موازنات وحدات القطاع المختلط

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ووحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.

مادة(9) تعد ميزانية  خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها.

مادة(10) تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسيين احدهما للايرادات  والاخر للنفقات،كما تقسم الى جزاءين هما:

الجزء الاول:موازنة  الايرادات والنفقات الجارية.

الجزء الثاني:موازنة الايرادات  والنفقات الراسمالية.

مادة(11) تبوب الموازنات العامة الى ابواب وبنود وانواع ومجموعات وحسابات تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز

اظهر المزيد

ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى