إصدارات المؤسسةالاخبار

على خلفية إصابة 129 ومقتل 5 مواطنين.. محامو العدالة تطالب باتخاذ التدابير القضائية والادارية للحد من اطلاق النار في الاحتفالات وتنشر ورقة قانونية للتكييف والوصف القانوني لهذه الجريمة

على خلفية إصابة 129 ومقتل 5 مواطنين.. محامو العدالة تطالب باتخاذ التدابير القضائية والإدارية للحد من اطلاق النار في الاحتفالات وتنشر ورقة قانونية للتكييف والوصف القانوني لهذه الجريمة

طالبت محامو العدالة مؤسسة محاماة تعنى بالحقوق والحريات السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام والتنفيذية الممثلة بوزارة الداخلية بإعمال القوانين و اتخاذ التدابير القضائية والإدارية الكفيلة باعمال التدابير التشريعية في النصوص القانونية المقررة للردع والحد من جرائم اطلاق النار في الاعراس أوالمناسبات

وبما يحد ويمنع هذه الجرائم وتحقق وقاية المجتمع من اخطارها على أرواح والسلامة البدنية للمواطنين وحماية لامولهم وعدم الاضرار بها

ويأتي ذلك على خلفية إصابة 129 مواطن ومقتل 5 من المواطنين نتيجة سقوط مقذوفات الاعيرة النارية التي تم اطلاقها من الجناة المستهترين بارواح واموال المواطنين الذين قاموا باطلاق وابل من الاعيرة النارية جوا اثر فوز المنتخب الوطني ببطولة غرب آسيا

وأكد محامو العدالة وفي دراسة قانونية تنشرها على موقعها ان هذه الأفعال الاجرامية تشكل من حيث الوصف والتكييف القانوني انها جرائم جسيمة عمدية على رأسها جريمة القتل العمد او الشروع في القتل علاوة على جرائم جسيمة أخرى حسب نتائج الاضرار باموال الغير من المواطنين اوالاموال العامة وقد فصلت الورقة التكييف القانوني لتلك الأفعال وتناولت أوجه القصور في التدابير القضائية والإدارية وما يلزم من المعالجات والتوعية التي أوصت بها النائب العام ووزير الداخلية كمعالجات سريعة

الجدير بالاشارة ان الورقة تم مناقشتها بجلسة لمنتدى محامو العدالة بتاريخ. 3جمادى الاولى 1442 الموافق 18ديسمبر 2020م مع عدد من نخبة القانونيين والاكاديميين

ورقة قانونية للتكييف والوصف القانوني الذي تشكله هذه الأفعال من جرائم عمدية جسيمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ إطلاق النار في الاعراس او المناسبات

تشكل جرائم جسيمة عمدية على رأسها جريمة القتل العمد او الشروع في القتل المجرمة بنصوص المواد (9   ،16،234 ،236) من قانون الجرائم والعقوبات وفقا للوصف والتكييف القانوني وحسب ما ينتج عنه،

يوجب القانون اتخاذ اجراءات الضبط الاداري والقضائي والتحقيق والمحاكمة التي تكفل الردع العام والخاص وتضمن الحد من الجريمة ومنع تكرار ارتكابها مستقبلا

توطئة :

استشعار للمسئولية لما جاء في كلمة السيد المولى علم الهدى قائد الثورة الشعبية والمسيرة القرانية يوم الاربعاء 24 ربيع ثاني 1442هـ الموافق 9/12/2020م بمناسبة المشروع المنفذ من الهيئة العامة للزكاة بالعرس الجماعي لزفاف 3300 عريس وعروس والذي اكد على

(انه من المهم الانتهاء من بعض الإشكاليات التي تترافق مع الأعراس ومنها إطلاق النار حيث تشكل خطرا وتهديدا على حياة الناس ويجب التخلص من هذه الظاهرة مؤكدا على ان الأعيرة النارية مكانها في الجبهات وليس في الأعراس لتسقط على رؤوس الناس وهذا الأمر لا يجوز شرعا ..)

 

وتبرز اهمية هذا الموضوع لكون هذا الفعل الضار ينتج عنه نتائج خطرة على ارواح الناس وامنهم وسلامة اجسادهم وخسائر كبيرة لدرجة الاهتمام والتركيز من السيد علم الهدى قائد الثورة الشعبية المباركة حفظه الله في العديد من خطاباته في اكثر من مناسبة

ما رأينا معه واجب التجاوب والاستجابة لإرادته وتنفيذا وعملا بتوجيهاته ولما فيه المصلحة العامة وحماية حق المواطنين في الحياة الامنة وسلامة ابدانهم والحفاظ على ارواحهم وبما يعزز حقوق الانسان وصيانتها وحمايتها ولما يتضح من الواقع استمرار هذه الافعال ونتائجها في المجتمع ما يستوجب استقراء هذه الاشكالية واستيضاح الخلل واستنتاج ما يلزم من المعالجات اللازمة للحد من استمرار هذه الافعال ووقف ومنع تكرارها من خلال التدابير التشريعية والقضائية والادارية .

اولا/ التشريعية :

لما كان حق الانسان في الحياة الامنة وسلامة البدن اول اولويات الحقوق الانسانية التي ترتكز عليه بقية الحقوق التي تنص عليها التشريعات والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ابتداء من الشرعة الدولية والتي سبقتها شريعتنا الاسلامية منذ بدء الخليقة البشرية شريعة ابونا ادم عليه السلام وما تلاه من الانبياء والمرسلين عليهم السلام واكدتها خاتمة الرسالات السماوية رسالة سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وذلك من قبل اكثر من اربعة عشر قرنا التي نصت قواعدها واحكامها ومبادئها على كفالة هذا الحق وحمايته وصيانته وشددت على اهميتها لدرجة جعلتها جزء من حقيقة وروح الشريعة ويتجلى ذلك بالنص على هذا الحق بذكره في المقاصد الخمسة التي جاءت الشريعة من اجلها ولحمايتها وهي (الدين والعقل والدم والعرض والمال)

كما يتضح ويتجلى ذلك من جعل الشارع الحكيم جل جلاله القواعد والاحكام التي تنظم كفالة هذا الحق وحمايته عن طريق الدليل الرئيسي الثابت قطعية ثبوته ودلالته وهو القرآن الكريم من ضمن نصوص آياته في آيات ومواضع كثيرة نذكر منها باقتصار على ما يتعلق بالموضوع ولبيان التأصيل الشرعي

 

  • قوله تعالى : ((وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)) (33) من سورة الاسراء
  • قوله تعالى : ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ))(45) سورة المائدة
  • قوله تعالى : ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) سورة النساء

اضافة الى ما كان من بيان الاحكام التفصيلية في المصدر الثاني السنة النبوية وفي المتواتر والصحيح الثابته في الامهات والأسانيد ومن ذلك ما ورد عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر في حجَّةِ الودَاعِ: (إنَّ دِماءَكُم وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت)

والتي تزخر كتب الفقه الجنائي الاسلامي بها والذي بفضل الله ومنه ونعمه كانت الشريعة الاسلامية مصدر التقنين في بلدنا اليمن المبارك فنجد تلك القواعد والاحكام مقننة في النصوص القانونية الوطنية المتميزة بانبثاقها من شريعتنا الاسلامية ونجد في نصوص مواد القانون الجنائي بيان القواعد والاحكام التي المتعلقة  بتلك الافعال موضوع الورقة وبما يكون معه البيان من نصوصها هو بيان فقهي شرعي قانوني في نفس الوقت

ولما كانت نصوص تلك التقنينات وبالأخص الجنائية في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م وقانون الاجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م قد صدرت موادها بنصوص صيغة من فقهاء وعلماء (لجنة تقنين الشريعة الاسلامية حينها) بدرجة عالية من البلاغة والبيان والضبط في الفاضها وجملها وعباراتها جعلت الفهم بوضوح وجلى لمقاصدها ومعانيها بدقة من منطوقها دون الحاجة لشرح، وهذا ما وفر علي الشرح في هذه الورقه في الكثير من جوانبها وجنب التطويل بالاكتفاء في البيان بذكر النصوص المبينه لقواعد وأحكام موضوع الورقة وبالأخص من الناحية التشريعية كالأتي

الشق الموضوعي

مما جاء بنصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م

  • مادة(2) المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.
  • مادة (5) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض
  • مادة(7) لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعل او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه المور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لإحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقل عن النتيجة
  • مادة(8) لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال

 

  • مادة(9) يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة.
  • مادة (18) الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه.
  • مادة(19) يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.
  • مادة( 234 ) من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالإعدام قصاصا الا ان يعفو اولياء الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالإعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتل عمدا او توطئة لارتكاب جريمة اخرى او لإخفائها او على امرأة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تأدية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.
  • مادة( 236 ) يعزر على الشروع في القتل:

اولا: اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش.

ثانيا: اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة.

 

مما يتضح بجلاء من الاحكام المبينة بنصوص هذه المواد القانونية ان اطلاق التار جوا في الاعراس او المناسبات

يكون الوصف والتكييف القانوني لما تشكله الواقعة (الجريمة) اذا نتج عنها وفاة انسان او اكثر الى جريمة القتل العمد وفقا لنصوص المواد (8،9،16،234) عقوبات وعلى النحو الاتي :

القيد والوصف

اسم الجاني : …………….      عمره                          عمله                       محبوس احتياطيا

انه في تاريخ  //

قتل عمدا نفسا/انفسا معصومة الدم هو حي المجني عليه/عليهم ………..وذلك بان قام باطلاق عدة اعيرة نارية من سلاحه نوع …… في اتجاه الجو مع توقعه بان الاعيرة قد تسقط على المجني عليه/هم او غيره/هم من الناس وتزهق ارواحهم ومع ذلك اقدم على اطلاق النار والذي نتج عنه سقوط احد/بعض الاعيرة على المجني عليه/هم واصابه/هم في مقتل من جسمه/هم وادى الى وفاته/هم بحسب التقرير/التقارير الطبي/ه المرفق/ه بملف القضية وعلى النحو المفصل بالاوراق .

 

وفي الحالة الثانية : اذا نتج عن سقوط الاعيرة النارية اصابة شخص بجروح ولم تؤد الى وفاته او عدم اصابة أي انسان فهنا سيكون توصيفها القانوني شروع في قتل وفقا لنصوص المواد (8، 9 ،16 ،19،236) عقوبات وعلى النحو التالي :

القيد والوصف

اسم الجاني : …………….      عمره                          عمله                       محبوس احتياطيا

انه في تاريخ  // شرع في قتل نفسا/انفسا معصومة عمدا هو المجني عليه /عليهم …(فلان واخرين مجهولين من سكان المنطقة) وذلك بان قام بإطلاق عدة اعيرة نارية من سلاحه نوع …… في اتجاه الجو مع توقعه بان الاعيرة قد تسقط على المجني عليه/هم او غيره من الناس وتزهق ارواحهم ومع ذلك اقدم على اطلاق النار وقد خاب اثر جريمته ولم تتحقق النتيجة التي توقعها وارادها لسبب لا دخل لإرادته فيه هو (اسعاف المجني عليه/هم  وتداركه بالعلاج اللازم/عدم سقوط الاعيرة /لاحتماء المجني عليهم واختبائهم وابتعادهم وعدم تواجد أيا منهم المكان التي سقطت عليه مقذوفات الاعيرة النارية التي اطلقها جوا ) وعلى النحو المفصل بالاوراق .

 

احد هاتين الجريمتين المذكورتان اعلاه علاوة على الجرائم الاخرى التي ستشكلها تلك الافعال بالاعتداء على مال الغير لما ينتج عادة من الاضرار والتلف جراء سقوط مقذوفات تلك الاعيرة التي تطلق جوا على سطوح وأسقف وأحواش منازل وبيوت المواطنين فتخرق خزانات المياه وألواح الطاقة الشمسية وعلى سياراتهم فتكسر فريماتها ….الخ

وغيرها من الجرائم الاخرى التي قد تنتج عنها على سبيل المثال احداث حريق او انفجار لسقوطها على  قاطرة حمولتها غاز او بترول او غيرها من مشتقاته من المحروقات تمر في شوارع المنطقة او تتواجد فيها لتفريغ حمولتها بأحد المحطات الموجودة فيها او لسقوطها على أي مخزون من تلك المواد او الخشب او الحطب بأحد احواش مخازن التجار او منازل المواطنين الواقعة بالمنطقة، وكما تبينها احكام نصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات

المــادة:(137)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشعل حريقا او احدث انفجارا في مال ثابت او منقول ولو كان مملوكا له متى كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا حصل الحريق او الانفجار في مبنى مسكون او محل آهل بجماعة من الناس او في احد المباني او المنشئات ذات النفع العام او المعدة للمصالح العامة .

المــادة:(141)

اذا نتج عن اي من الجرائم المبينة بالمواد (137و138و139و140)  كارثة تعطيل اي مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال او حدوث عدد من الاصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

واذا ترتب عليها موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا دون اخلال بحق ولي الدم في الدية .

واذا نشا عنها جرح شخص اضيف الى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الاطراف او الدية او الارش على حسب الاحوال .

المــادة:(321)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .

 

الشق الاجرائي

مما جاء بنصوص مواد قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم (13) لسنة 1994

  • مادة (84) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أولا : أعضاء النيابة العامة. ثانيًا: المحافظون .ثالثًا: مديرو الأمن العام. رابعًا: مديرو المديريات. خامسًا: ضباط الشرطة والأمن. سادسًا: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن ينوبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم. سابعًا: عقال القرى. ثامنًا : رؤساء المراكب البحرية والجوية. تاسعًا: جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون. عاشرًا: وآيه جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.
  • مادة (91): (مأموروا الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة)
  • مادة (92) إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه أن يخطر النيابة العامة وأن ينتقل فورًا إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله أن يسمع أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك. وعليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف أن يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره. وفي الجرائم الأخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقًا لما تقدم وعليهم إرسالها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
  • مادة(98) تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك .
  • مادة (99): في الجرائم المشهودة يتعين على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة أو المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورًا أن يخطر النيابة العامة بانتقاله. ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
  • مادة (100) :في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة .ومن يخالف هذا المنع أو الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه وإذا لم يقبض على المخالف أو لم يحضر بعد تبليغه أمر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب ، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق الطعن.
  • مادة (101) :في الجرائم المشهود المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على أنه الفاعل للجريمة أو له علاقة بها إن كان حاضرًا وأن يأمر بإحضاره إن كان غائبًا.
  • مادة(130) : ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى مكان لمعاينة كلما رأى ذلك مفيد للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وآثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضر بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقة للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم .

وهي النصوص التي يتضح ان احكامها تعطي الصلاحية لمأموري الضبط وتوجب عليهم عند سماع اصوات اطلاق النار او تلقيهم لبلاغ بوقوع ذلك ان ينتقل الى مكان الجريمة ليتخذ الاجراءات واثباتها واستقصاء عن مرتكبيها والتحفظ على المتواجدين واستفصالهم وقبض وتحريز اثارها من الظروف الفارغة واثباتها في محاضر والقبض على مرتكبيها او المشتبه بهم

كما ان الواجب على مأموري الضبط ايضا الانتقال الى المكان الذي تلقوا بلاغ بحصول اصابة أي شخص او اعتداء على مال الغير او حدوث حريق او انفجار فيه وذلك لإثبات الواقعة وكافة الاثار والادلة وتحري الدقة في جمع الاستدلالات التي تؤكد رابطة السببية وبان هذه الاصابة للشخص نتيجة لسقوط عيار ناري جراء اطلاق النار جوا وما يلزم من بقية الاجراءات ومباشرتها بأنفسهم وموالاة مباشرتها عند تكليف عضو النيابة لهم بذلك في حال حضوره على افتراض ان مأموري الضبط قاموا بإبلاغ النيابة فور علمهم بالجريمة عند تلقيهم البلاغ .

وارسال المضبوطين مع محاضر جمع الاستدلالات وكافة المضبوطات الى النيابة لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية وتقديم الجناة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة العادلة المقررة شرعا وقانونا لردعهم وغيرهم عن تكرار هذه الجرائم وبما يؤدي الى الحد منها ووقف حدوثها مستقبلا .

 

كما شدد الشرع على ذلك ولما ضمن اتخاذ تلك الاجراءات وعدم تعطيل نصوصها او الامتناع عن القيام بها او الاخلال بمهام ادائها مما يعرقل سير عملها او محاولة اعاقتها والتضليل عليها وذلك عندما جعل وقوع ايا من ذلك بضمن ما عده جرائم الفساد كما يتضح من نص المادة (30 الفقرة 2،3) من القانون رقم (39)لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد والتي نصت على

(تعد من جرائم الفساد:١- …….٢- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.  ٣- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات….) ومن تلك الجرائم بالاخص جريمة عرقلة سير العمل المنصوص عليها بالمادة رقم (156) من قانون الجرائم والعقوبات

التي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون ان تتوفر فيه صفة الرائش اذا كان عالما عند قبضها بانها رشوه). وكذا المادة (183) منه

التي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:1 من غير بنية تضليل القضاء حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء المتصلة بالجريمة.2 من اخفي اشياء متحصلة من جريمة او استعملت فيها مع علمه ذلك3 من اخفي جثة شخص مات نتيجة حادث او دفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة قبل اجراء بحث او تحقيق في شانها) وكذا المادة (190) منه

التي نصت على (يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اخفي متهما بجريمة او محكوما عليه فيها ولا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة الاصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من اخفى زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ومن في منزله هؤلاء من اقارب بحكم المصاهرة)

ونخلص هنا ان التدابير التشريعية لتوصيف وتكييف ما تشكله تلك الوقائع قانونا بانها جرائم عمدية جسيمة وانها تدابير سليمة وكافية لا خلل فيها 

 

ثانيا/ من الناحية الادارية  

ومن خلال ما هو ثابت فيما يتم تعميمه وتداوله في وسائل الاعلام والتي نطرح عينة منها على سبيل المثال :

 

إطلاق مبادرة لمكافحة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية أثناء الأعراس والمناسبات بحجة

 

إطلاق مبادرة لمكافحة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية أثناء الأعراس والمناسبات بحجة

[24/ اغسطس/2016]

 

حجة – سبأ: عبدالودود الغيلي

أطلقت الجبهة الإعلامية والثقافية بمحافظة حجة مبادرة لمكافحة ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية أثناء الأعراس والمناسبات لما تشكله هذه الظاهرة من مصدر قلق للآمنين وإزعاج للسكينة العامة وما تخلفه من سقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح .

ولاقت المبادرة تجاوباً وتفاعلاً كبيراً سواء من أبناء المجتمع أو من قيادة المحافظة أو السلطة المحلية بمدينة حجة من خلال إصدار تعميم اقرب ما يكون بقرار ملزم أصدره المجلس المحلي بمدينة حجة يقضي بعقوبة السجن ودفع غرامة مالية تبلغ خمسين ألف ريال لمن يعمد إلى إطلاق الأعيرة النارية أو الألعاب النارية خلال الأعراس أو المناسبات .

وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجبهة الإعلامية بمحافظة حجة محمد المؤيد لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أطلاق المبادرة جاءت تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الثقافي الأسبوعي الذي تبنته الجبهة الإعلامية بهدف مناقشة القضايا الاجتماعية والأوضاع الثقافية في المحافظة … مؤكداً أن أعضاء الجبهة رأوا أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات تنامت بشكل ملفت حتى أصبحت تشكل مصدر قلق للآمنين وإزعاج للسكينة العامة فضلا عن أن آثار هذه الظاهرة التي تتسبب في مقتل وإصابة الكثير من المواطنين جراء الاستخدام العشوائي أو رجوع بعض الأعيرة النارية وسقوطها عليهم .

وقال المؤيد ” إن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات امتزجت بطابع اجتماعي معقد و يحتاج معالجتها إلى استخدام الأسلوب التدريجي وهو ما كان يتطلب المزيد من الجهد والوقت وتعاون الجميع “.

وبين أن الجبهة سعت لوضع حد لتلك الظاهرة من خلال التركيز على التوعية المجتمعية بمخاطرها وصولاً إلى الحشد المجتمعي المؤيد لمساعي الجبهة ومن ثم التواصل مع السلطات المحلية لخلق تفاعل وتجاوب مع مطالب ابناء المجتمع المتمثلة في إصدار قرارات تجرم ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات .

ولفت رئيس الجبهة الإعلامية إلى أن الجميع لديهم رغبة ملحة في التخلص من هذه الظاهرة خاصة في مدينة حجة من خلال تفاعل وتجاوب الجميع الذي ظهر جلياً عند ردود أفعال كثير من المواطنين .

وثمن المؤيد دور قيادة المحافظة ممثلا بوكيل المحافظة هلال الصوفي وكذا السلطة المحلية بالمدينة ممثلة بالدكتور أحمد نصار الأمين العام للمجلس المحلي بالمدينة على تجاوبهم وتفاعلهم والذي تمثل في أصدار المجلس المحلي بمدينة حجة تعميما يتضمن منع إطلاق الرصاص والألعاب النارية في الأعراس والمناسبات الذي بداء سريان تنفيذه منذ الـ20 من أغسطس الجاري .

واختتم رئيس الجبهة الإعلامية بقوله: أتمنى أن تشكل هذه المبادرة حافزاً لدى الآخرين من أبناء المدينة الذي يعملون حالياً على الترتيب لإقامة أعراس أبناءهم لتكون بذلك مدينة حجة خالية من ظاهرة أطلاق الأعيرة النارية أثناء الأعراس والمناسبات.

سبأ

 

 

والتي تستشف حقيقة واقع تلك التدابير من عدم مشروعية الجزاءات التي فرضتها التعاميم ومخالفتها لمبدأ المشروعية نص (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص قانوني) وايضا لمبدا (لا رسم ولا غرامة الا بنص قانوني كما ان حبس العريس لمدة شهر في حال انه لم يطلق النار ومن اطلق النار شخص اخر فان ذلك يتناقض مع مبدأ المسؤولية الجزائية شخصية وسيعد جريمة الحجز على الحرية المعاقب عليها بنص المادة (246) من قانون الجرئم والعقوبات

وفضلا عن حقيقة تكييف تلك الافعال في حال تنفيذها من ماموري الضبط يشكل جرائم فساد، جريمة عرقلة سير العمل لتعطيل النصوص القانونية ومنها التي بيناها في البند اولا بالتدابير التشريعية وجريمة تحصيل رسوم غير قانونية وجريمة الحجز على الحرية .

 

كما انه يلاحظ ضعف الوعي القانوني لدى مأموري الضبط ويتضح ذلك من خلال تصريح مسؤول في الاعلام الامني المقدم نجيب العنسي الذي كان تعليقه بالمطالبة في مضاعفة الغرامات مما لا يجوز وهو محضور ويعد من الفساد وجرائمه .

ثالثا/ التدابير القضائية :

وحاله لم تختلف عن حال التدابير الادرية وهذا يتضح مما ورد في تعميم النائب العام رقم (م/519) بتاريخ 15/4/2001م الى رؤساء النيابات العامة بشان قضايا اطلاق الاعيرة النارية والذي جاء فيه

(لوحظ كثرت اطلاق الاعيرة ابتهاجا بالاعراس والمناسبات ونظرا لما يلحقه هذا التصرف من اضرار في الارواح والممتلكات وبناء على ماتم من تنسيق بين وزيري العدل والداخلية في شأن قيام ماموري الضبط القضائي بواجباتهم بمنع ذلك والاحالة لما يتم ضبطه الى النيابة العامة. وعليه نهيب بالاخوة رؤساء النيابة كل في دائرة اختصاصه متابعة ما قد يرد الى النيابة من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن والتصرف في ذلك طبقا للقانون وعند الاحالة للمحاكم المختصة يراعى طلب اتخاذ اجراءات المحاكمة المستعجلة طبقا لاحكام المادة 296/5 من قانون الاجراءات الجزائية.)

 

والذي يتضح من عنوان هذا التعميم (بشأن قضايا اطلاق الاعيرة النارية ) عدم وضوح الرؤية لمكتب النائب العام عن حقيقة التكييف والوصف القانوني لما تشكله تلك الوقائع من جرائم والذي كان يفترض في حال وضوح الرؤية سيكون التعميم على نحو اخر كما يجب وابتداء من عنوانه ليكون (بشان جرائم القتل العمد والشروع في القتل وغيرها من الجرائم العمدية الجسيمة المرتكبة افعالها بإطلاق الاعيرة النارية)

 

كما يتضح ذلك من خلال التوجيهات التي جاءت مجملة في التعميم بالتصرف وفقا للقانون ومراعاة طلب اتخاذ اجراءات المحاكمة المستعجلة في حال الاحالة للمحاكمة والذي كان يفترض في التعميم بيان الاحكام تفصيلا وبالأخص بشأن التكييف والوصف القانوني لها الاولي عند ورود محاضر جمع الاستدلالات الى النيابة وكذا عند التصرف بالقضية بعد انتهاء التحقيق .

كما لا يخفى ذلك لما يجده المطلع في ما ذكرناه انفا فيما نشره موقع وكالة الانباء اليمنية (سبا) الموضح اعلاه وما ذكره تعميم القوسي الذي ذكر بان النيابة قد كيفت الواقعة بالقتل الخطأ نتيجة طلق ناري راجع من احد الاعراس وهو مخالف لحقيقة التكييف والوصف القانوني (جريمة قتل عمد) لتوافر القصد الجنائي العمد لاحتمال توقع النتيجة وارادتها عند الاقدام على الفعل

 

التوصيات :

ومن هنا يتضح بان الخلل يكمن في التدابير الادارية والقضائية على نحو ما بينا وان المعالجات نراها ونستنتجها في ما نخلص اليه من التوصيات فيما يلي :

  1. اصدار تعميم من النائب العام الى وكلائه اعضاء النيابة العامة وكذا مأموري الضبط القضائي بما يجب للتكييف والوصف القانوني لتلك الافعال بجريمة القتل العمد او جريمة الشروع في القتل على النحو الذي فصلناه وغيرها من الجرائم العمدية الجسيمة التي بينها بذكر نصوص موادها
  2. وكذا اصدار تعميم من النائب العام الى وكلائه اعضاء النيابة العامة وكذا مأموري الضبط القضائي بما يجب اتخاذه من اجراءات الضبط والتحري والبحث وجمع الاستدلالات وكذا اجراءات التحقيق بناء على ما يستوجبه ذلك التكييف والوصف القانوني وفقا للقانون ينص على الاجراءات اللازم اتباعها واتخاذها عند عملية جمع الاستدلالات والتحقيق عند تلقي البلاغ او العلم بحصول ايا من هذه الجرائم مفصلة ومنها تلك الاجراءات التي بيناها في التشريعات بنصوص قانون الاجراءات الجزائية ويتم التعميم به من وزير الداخلية على جميع مرؤوسيه للتأكيد على التزامها ووجوب القيام بها يذكر ويبين ان القانون يستوجب مسائلة كل من يمتنع عن القيام بواجبه او الاخلال به
  3. عمل منشورات توعية قانونية بشأن ذلك لمأموري الضبط عاجلة عن طريق منشورات وورش عمل تركز على المختصين منهم بضبط هذه الجرائم من العاملين بأقسام وإدارات البحث الجنائي بمراكز وإدارات الشرطه والأمن العام في المستويات الاحياء والمناطق والمديريات والمحافظات
  4. عمل حملة توعية لأوساط المواطنين والجمهور بحقيقة ما تشكله تلك الافعال من جرائم القتل والشروع في القتل والجرائم العمدية الجسيمة الاخرى التي تنتج عنها والتي يعاقب عليها بالإعدام قصاصا او الحبس علاوة عن المسؤولية المدنية بالتعويض العادل للضحايا المجني عليهم

والله الموفق والهادي الى سواء السبيل ،،

نسخة منقحة من الورقة التي اعدها

المحامي / امين عبدالخالق حجر

وقدمها للنقاش بجلسة

منتدى محامو العدالة

المنعقدة يوم الجمعة بتاريخ

3/جماد اول/1442هـ

الموافق 18/12/2020  م

اظهر المزيد

ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى