تشريعاتتشريعات محلية

القانون رقم(23)لسنة1992م بشان الوقف الشرعي.

نشر في الجريدة الرسمية العدد (6/4 ) لسنة1992م

قانون الوقــف الشـــــرعي

قرار مجلس النواب رقم(23) لسنة 1994م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م

بشان الوقف الشرعي

 

باسم الشعب:

رئيس مجلس النواب:-

-على دستور الجمهورية اليمنية.

-وعلى القانون رقم(5)لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب

-وبناء على المداولة التي اجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1992م بشان الوقف الشرعي.

اقر مجلس النواب ما يلي:-

مادة(1) وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة من الفترة الاولى للدورة الاولى من دور الانعقاد السنوي الثاني المنعقدة بتاريخ 20/12/1414هـ الموافق 21/5/1994م على القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة1992م بشان الوقف الشرعي.

مادة(92) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 20/12/1414هـ

الموافق 21/ 5/1994م

عبد الله بن حسين الأحمر

رئيس مجلس النـــواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار جمهوري بالقانون رقم(23)لسنة 1992م

بشان الوقف الشرعي

رئيس مجلس الرئاسة:-

بعد الاطلاع  على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــرر

الباب الاول

التعاريف واركان الوقف وشروطه واحكامه

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون الوقف الشرعي).

مادة(2) يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى اخرى.

الجهة المختصة:وزارة الاوقاف والارشاد.وفروعها في الجمهورية.

متولي الوقـف:كل من يتولى وقف بولاية اصلية او مكتسبة او بالتعيين.

الحاكــــم:رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف.

الاوقاف العامة:كافة الاوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامة.

الفصل الثاني

الوقف واركانه

مادة(3) الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته او ثمرته على سبيل القربه تابيدا وهو نوعان:-

  • وقف اهلي.
  • وقف خيري.

مادة(4) الوقف الاهلي: وهو ما وقف على النفس او الذرية. والوقف الخيري: وهو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة(مثل كوائن زبيد)والكوائن عبارة عن اوقاف من واقفين متعددين جهل ما وقفه كل واحد منهم وجهات مصارفها فضمت الى الاوقاف العامة وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها.

مادة(5) يكون الوقف بايجاب من الواقف يقف به مالا معينا منقولا او غير منقول مملوكا له ويتصدق بمنفعته او ثمرته على معين شخصا كان اوجهة عامة او خاصة ، ويجب ان يقترن الايجاب بنية القربة الا انه في غير الصريح لا بد من دلالة يظهر بها مراد الواقف.

مادة(6) لا يشترط في الوقف القبول وانما للموقوف عليه ان يرد الاستحقاق واذا رد استحقاقه بطل حقه فيه ، ولا رجوع في الرد .

مادة(7) يتم الوقف قبولا او كتابة بلفظ صريح او كتابة او بالفعل كما يتم بالاشارة المفهمة من الاخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقوله وقفت او حبست ، وبلفظ الكناية كقوله تصدقت ويكون بالفعل كان يفعل الواقف شيئا ظاهرة التسبيل مع النية كنصب جسر لمرور الناس عليه ، او تعليق باب في مسجد ، او تركيبه.

مادة(8) اذا تم الوقف قولا او كتابة او اشارة وجب الاشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف.

مادة(9) اركان الوقف اربعة هي:-

  • صيغة انشائه (الايجاب).
  • الواقف.
  • الموقوف(العين الموقوفة).
  • الموقوف عليه(المصرف).

مادة(10) يصح الوقف منجزا او مضافا الى ما بعد الموت.

مادة(11) يصح الوقف معلقا على شرط الا ان يكون محظورا.

مادة(12) اذا اقترن الوقف بشرط لا يتعلق بغرض (مصلحة) للواقف او لغيره صح الوقف وبطل الشرط.

الفصل الثالث

شروط الوقف

مادة(13) يشترط  في الواقف ما ياتي:-

  • ان يكون مكلفا.
  • ان يكون مختارا.
  • ان يكون مطلق التصرف.
  • ان يكون مالكا للمال المراد وقفه.
  • ان لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله او لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين.

مادة(14) اذا حبس غير المسلم مالا على جهة ما ظاهره البر قبل منه واخذ حكم الوقف وتتولاه جهة الولاية العامة.

مادة(15) لا يصح وقف الفضولي ولا تلحقه الاجازة.

مادة(16) لا يصح الوقف فرارا من دين او شفعة ، ولا بحيلة كالتحايل على احكام الارث.

مادة(17) لا يصح للشخص ان يقف اكثر من ثلث ماله اذا كان له وارث حال الوقف.

مادة(18) يشترط في الموقوف (العين الموقوفة) ما ياتي:-

  • ان يكون مالا معينا منقولا او غير منقول.
  • ان يكون له منفعة او ثمرة مع بقاء عينه.
  • ان يكون مملوكا للواقف.

مادة(19) يصح ان يكون الموقوف مشاعا فيما ينقسم ومالا ينقسم.

مادة(20) اذا وقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح ، صح الوقف فيما يصح وبطل فيما لا يصح.

مادة(21) لا يصح التخيير في الوقف ولا تعليق تعيينه في الذمة.

مادة(22) اذا وقف احد الشيئين ولم يعين كان له التعيين في حياته، فان مات ولم يعين كان لورثته التعيين الا ان يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الاقل قيمة.

مادة(23) اذا وقف جزاء معينا كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين صح الوقف ويكون مشاعا في العين بقدره ، اما اذا عين الغلة كيلا او وزنا او عدا او نحوه فلا يصح الوقف.

مادة(24) يشترط  في الموقوف عليه (المصرف) ما ياتي:-

  • ان يكون معينا ويعتبر المصرف معينا في الفقراء اذا لم يعينه الواقف ، ويكون للواقف الى حين موته تعيين مصرف اخر ، فاذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء.
  • ان يكون في قربه محققه شرعا.
  • ان يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعه للصرف زمانا ومكانا.

مادة(25) لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملا.

مادة(26) للواقف في حياته نقل المصرف الى مصرف اخر في مبرة مماثلة او مبرة اصلح.

مادة(27) يجوز لمتولي الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة الى مبرة مماثلة او اصلح منها.

مادة(28) في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط.

مادة(29) اذا زال المصرف او شرطه او زمانه او مكانه فلا يبطل الوقف وانما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف اخر ، فاذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف.

مادة(30) الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة او اصلح منها باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم ، ويقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف ان تحققت فيهم المبرة ، واذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعلمه او بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة ومع تعذر العلم يعمل بظنه ، فان لم يحصل الظن فعلى وجهين ان كانت المصارف منحصرة وقسمت الغلة بينهما بالسوية ، وان كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق ومعه فغلة الوقف بنظر الولاية العامة لصرفها في مصلحة اخرى.

الفصل الرابع

احكام الوقف العامة

مادة(31) اذا تم الوقف مستوفيا اركانه وشروطه  على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح وتترتب عليه جميع اثاره المبينة في هذا القانون ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة(32) نصوص الواقف كلها مرعية الا فيما ينافي القربة.

مادة(33) الوقف على النفس خاصة او على وارث او على الورثة او على الذرية او على الاولاد واولاد الاولاد باطل ما لم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كاحد افرادها، او كان الموقوف عليه عاجزا كالاعمى والاشل وليس له ما يفيه وفي هذه الحالة اذا زال عجزه او مات اعتبر الوقف منقطع الصرف وياخذ حكمه المبين في المادة(30) من هذا القانون.

مادة(34) الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح اذا تحققت فيه القربة تصريحا من الواقف او ظاهرا كفضيلة علم او عبادة او غيرها واذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف وياخذ الحكم المبين في المادة(30) من هذا القانون واذا لم يتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلا.

مادة(35) اسناد النظر على الوقف لاحد الورثة او لاحد الذرية او لغيرهم دون قربة صريحة او ظاهرة اذا قصد به الصرف فهو غير صحيح واذا قصد به الصرف فيما فيه قربه عينها الواقف فهو صحيح.

مادة(36) الوقف في درس او للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح.

مادة(37) الوقف بالتلاوة المطلقة او لمعين صحيح وتعتبر اجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كاملة الغلة .

مادة(38) الوقف على الديوان لاطعام الفقراء او الغرباء الوافدين اليه صحيح، واذا زادت الغلة عن حاجه المصرف صرفت في مبرة مماثلة باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم.

مادة(39) لا يصح الوقف على الحضرات واحياء الليالي والموالد والاولياء والقبور وانارتها وتشييدها، اما الاوقاف القديمة منها المعينة من الحكومة للمصالح فتستمر اقرارا  لما سبق وما لم يعين في المصالح يصرف فيها.

الفصل الخامس

احكام خاصة بالوقف على المسجد

مادة(40) اذا كان بناء المسجد مفتوحا الى مباح محض الناس فيه على سواء سواء اكان البناء في ملك الباني او في مباح محض او في حقل عام باذن الحكومة و ليس فيه ضرر فهو وقف ويصح الوقف عليه وعلى مصالحه.

مادة(41) يجوز باذن من الحاكم وباشراف الجهة المختصة نقل مواد المسجد ومصرفه من قفر الى محل اهل بالسكان للمصلحة.

مادة(42) يجوز لكل الناس اعادة المتهدم في المسجد تبرعا من اموالهم بغير اذن ، كما يجوز لكل مقتدر من اهل الخير القيام ببناء المساجد والانفاق عليها بعد تحديد الموقع والمواصفات من قبل الجهة المختصة.

مادة(43) يجوز نقض المسجد للتوسيع مع الحاجة وظن قدره الناقض على اعادته باذن الجهة المختصة او الحاكم، ولاضمان على الناقض اذا عجز عن الاصلاح ويكون للتوسعة حكم الاصل.

مادة(44) يجوز فعل ما يرغب الناس في المسجد من اعمال البر وانارته للقراءة ونسخ كتب الهداية واحياء حلقات العلم.

مادة(45) يجوز للجهة المختصة صرف فائض غلة اي مسجد على المساجد الاخرى.

الفصل السادس

احكام خاصة بالوقف الاهلي

مادة(46) الاوقاف الاهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها،او كان الورثة قد تراضوا عليها او مضى عليها اربعون عاما تبقى على ما هي عليه، ولا تنقضي الا بتراضي اهل المصرف او اغلبهم بحسب الاستحقاق واوفرهم صلاحا ، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة .

مادة(47) اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الاهلي القديم طبقا لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية اعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي ، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حيا كل بقدر نصيبه في الميراث.

مادة(48) اذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الاهلي القديم المنقوض طبقا للمنصوص عليه في المادة(46) على الاستحقاق او القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب اتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية ان علمت وان التبس الامر فعلى رؤوس الموجودين ذكرا وانثى واجرى القسمة بينهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة(47) مع عدل او عدول يختاروهم اذا الزم ويفضل من بعض الورثة او اغلبهم على اختياره.

الباب الثاني

في الولاية على الوقف

الفصل الاول

فيمن له الولاية وشروطه

مادة(49) الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبة وصيا او وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم او من يعينه احدهما لذلك ويجوز لذي الولاية الخاصة اسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض.

مادة(50) التنازل على الولاية اذا كان بعوض باطل ، وتبطل ولاية التنازل ويعود الوقف لدى الولاية العامة.

مادة(51) يشترط في متولي الوقف ان يكون مسلما مكلفا عدلا حسن السيرة والسلوك قادرا على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف ، واذا فقد المتولي شرطا من هذه الشروط بطلت ولايته.

مادة(52) لا تبطل ولاية اصلها صاحب الولاية العامة او الحاكم لموته.

مادة(53) ليس لذي الولاية العامة والحاكم ابطال ولاية او تعيين ولي اخر ما دام الولي مستوفيا لشروط الولاية.

مادة(54) لا يجوز اقامة اكثر من متول واحد على الوقف الا اذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية اختار الحاكم اصلحهم للولاية ، فان تساووا عين احدهم لها.

 

 

 

الفصل الثاني

في المسوغات  في الوقف للتصرف فيها وفي غلته وحكمه

مادة(55) اصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحة والصرف في مصالح الوقف مقدم على اصلاح عين الموقوف عليه واصلاح عين الموقوف عليه مقدم على الصرف في مصالحه.

مادة(56) لا يجوز التصرف في الوقف الا باذن الجهة المختصة وفي الاحوال المبينة في هذا القانون.

مادة(57) التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة وكل تصرف انطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل.

مادة(58) اذا لم تكن غلة الوقف كافية لاصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضه لاصلاح البعض الاخر منه اذا لم يكن هناك فائض من غلات اوقاف اخرى.

مادة(59) لا يجوز بيع بعض الوقف لاصلاح عين الموقوف عليه الا اذا كان الواقف لهما واحداً.

مادة(60) اذا بطل نفع الوقف في المقصود او نقصت غلته بالقياس الى قيمته جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زمانا ومكانا والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود او يغل اكثر مع تحقق المصلحة.

مادة(61) يجوز شراء مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف، ولكن لا يجوز التصرف فيها الا باذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف.

مادة(62) لا يجوز اغتصاب الوقف، واذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه ويجب على المغتصب ارجاعه ، واذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زمانا ومكانا باوفاها قيمة وقت الغصب او الطلب ، واذا كان قد تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته الى حين استرجاعه.

مادة(63) لا يجوز البسط على الوقف من اي شخص او جهة الا باذن المتولي وبعد الاستئجار منه.

مادة(64) العوض عن الوقف او عن بعضه وقفا مثله وينتفع به وتصرف غلته في مصارف الوقف.

الفصل الثالث

فيما يجب على المتولي فعله وما يجوز له وما لا يجوز

مادة(65) يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زمانا ومكانا.

مادة( 66) يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف وعين الموقوف عليه واملاك الوقف المشتراة من فائض غلته ورعايتها واصلاح ما تلف منها واجراء الترميمات وغيرها مما يلزم لصيانتها مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة(55) من هذه القانون.

مادة(67) يجب على المتولي استغلال عين الوقف وادارتها واستعمالها فيما اعدت له و الا تعلق من عليها فيما يلزم لذلك باصلاح التالف والمتهدم على الترتيب المبين في المادة(55) من هذا القانون.

مادة(68) يجب على المتولي استرجاع المغتصب من الوقف والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة طبقا للمبين بالمادة(55) من هذا القانون.

مادة(69) يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة.

مادة(70) يجوز للمتولي معاملة نفسه في الصرف كواحد من جنس الموقوف عليهم اذا توفرت فيه الشروط.

مادة(71) يجوز للمتولي دفع العين الموقوفة الى المستحق اذا كان شخصا معينا او جهة لها من يمثلها لاستغلالها باجرة المثل..

مادة(72) لا يجوز للمتولي تاجير عين الوقف او املاكه لاكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث او للبناء ولا يمنع ذلك من تجديد الاجارة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.

مادة(73) لا يجوز للمتولي تاجير عين الوقف او املاكه باقل من اجرة المثل زمانا ومكانا.

مادة(74) لا يجوز للمتولي ان يستدين الا باذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة الا ما يلزم لادارة الوقف واستغلاله.

الفصل الرابع

في محاسبة متولي الوقف

مادة(75) مع قيام وزارة الاوقاف والارشاد بالولاية على الاوقاف العامة التي تحت نظارتها وبقاء الولاية الخاصة على الوقف المتعلق بمسجد وتوابعه لمن هي ثابتة له شرعا يجب على كل متولي لوقف من هذا النوع خلال شهرين من تاريخ توليه لهذا الوقف ابلاغ وزارة الاوقاف او الحاكم المختص بالوقف الذي يتولى عليه مع بيان اسم الواقف ونوع الوقف وتعيين املاكه ومصرفه وتسليم صور من مستندات الوقف ، وذلك اذا لم يكن قد سبق الابلاغ عن الوقف وتسليم صور من مستنده ، ويجب على الجهة المختصة او الحاكم المختص فور ابلاغ ايهما ابلاغ الاخر وقيد بيانات الوقف في الدفتر المعد لذلك اذا لم يكن قد سبق قيده ويجب على الادارة المختصة محاسبة متولي الوقف طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا للمعمول به في هذا الشان.

مادة(76) يجب على المتولي تقديم حساب مؤيد بالمستندات للجهة المختصة كل عام،وعلى الجهة المختصة فور تقديم الحساب فحصه واصدار قرارها فيه.

مادة(77) لا يقبل  قول المتولي في الصرف في شئون الوقف الا بسند ، عدا ما جرى العرف فيه من عدم اخذ سند به.

مادة(78) يصدر قرار الجهة المختصة بعد فحص الحساب باعتماده على النحو الذي يتحقق به انه صحيح وتكلف المتولي بتسليم فائض الغلة ويجب على الجهة المختصة ايداع فائض غلات الاوقاف احد المصارف للصرف منها عند الحاجة في شئون اصلاح التالف وتجديد العمارة وتحسين الغلة او استثمار الفائض بما يحقق المصلحة للوقف، ويقدم الوقف الذي له فائض غلة بقيمة هذا الفائض.

مادة( 79) يجب على  الجهة المختصة اعداد ميزانية عامة للاوقاف واعداد ميزانية خاصة لكل وقف وابلاغ متوليها بها ، ولا يجوز للمتولي تجاوز الميزانية الموضوعة الا باذن منها مع تحقق المصلحة.

مادة(80) اذا تاخر المتولي عن تقديم الحساب في موعده او تقديم المستندات المؤيدة له وطالبته الجهة المختصة بذلك فلم يمتثل جاز لها وقفه عن مباشرة اعمال الولاية وتنصيب منصوب مؤقت الى ا ن يقدم ما تاخر في تقديمه واذا قامت قرائن على ان المتولي فرط او خان جاز للجهة المختصة وقفه عن مباشرة اعمال الولاية ونصبت منصوبا مؤقتا له الى ان يتم فحص الحساب وتظهر براءة المتولي.

مادة(81) يجوز للجهة المختصة حرمان المتولي من اجرته على الولاية كلها او بعضها اذا كانت ولايته باجرة وذلك اذا تاخر في تقديم الحساب والمستندات المؤيدة له او ظهر تفريطه او خيانته عن المدة التي حصل فيها ذلك ، ويجوز لها عزله في حالة التفريط ويجب عليها عزله في حالة الخيانة.

مادة(82) اذا تبينت الجهة  المختصة خيانة المتولي فعليها تقديمه لجهات الضبط لعقابه.

الفصل الخامس

في ضمان متولي الوقف ومستاجره

مادة(83) لا يضمن المتولي من غلات الوقف الا ما قبض ان خان او فرط او كان اجيرا مشتركا فيما يضمن فيه الاجير المشترك.

مادة(84) اذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب واستحال استرداد العين او الحصول على الاجرة بسبب ذلك ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه طبقا لما هو مبين في المادة(62) من هذا القانون.

مادة(85) المستاجر لعين الوقف او املاكه ضامن لها ولغلتها بما اتلفه منها وكل نقص في الغلة اذا فرط او اهمل وترفع يده، ولا يجوز لورثته قسمة الاوقاف المؤجرة له الا معايشة ويختص بها القوي الامين والا رفعت يدهم.

ماده(86) ليس لمستاجر عين الوقف او املاكه حق اليد الا في العناء الظاهر كالغرس والبناء والاصلاح  اذا كان ذلك بامر المتولي على ان يقرره الحاكم باحالة من الجهة المختصة.

الباب الثالث

احكام عامة وختامية

ماده(87) اذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الاوقاف المسودة الحاصلة بخطوط امناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسودة ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة والذيوع في المحلة ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به الى المحلة فاذا كان اهلها كلهم او اغلبهم مجمعين عليها عمل بها.

مادة(88) تقوم وزارة الاوقاف والارشاد بمقتضى الولاية العامة بتنظيم وادارة شئون الاوقاف العامة وحمايتها والمحافظة عليها، ومن ذلك اوقاف الترب والاوقاف الصحية كما تقوم بالاشراف والمحاسبة للاوقاف التي يشترط فيها النظارة لاحد مستحقيها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة(89) تقوم وزارة الاوقاف والارشاد عن ذوي الولاية العامة بالاشراف والرقابة والمحاسبة على اوقاف الوصايا المتعلق مصرفها بمصلحة عامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، كما تقوم الوزارة باعمال الولاية على الوصايا التي تنقل ولايتها الى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية المنظمة لذلك ، وعليها تقديم حساب عن ايراداتها ومصروفاتها في نهاية كل عام لذي الولاية العامة للوزارة ما حدده الواقف للمتولي على هذه الوصايا وفي حالة عدم تحديده لذلك فللوزارة نصف العشر من حاصلات الوصايا التي تقوم بالولاية عليها عن ذي الولاية العامة.

مادة(90) ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه باقوى الادلة في الشريعة الاسلامية التي استمد منها هذا القانون.

مادة(91) يلغى القرار بالقانون رقم(78)لسنة 1976م الصادر في صنعاء بشان الوقف ،كما يلغى التعديل الوارد عليه بالقانون رقم(15)لسنة1987م ويلغى ا ي نص او حكم يتناقض مع احكام هذا القانون.

مادة(92) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 25/رمضان/1412هـ

المـوافـق 29/مارس/1992م

 

حيدر ابو بكر العطاس                    الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                       رئيـس مجلس الرئاسـة

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى