القانون الأساسي والنظام العام للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول)
القانون الأساسي والنظام العام
للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول)
القانون الأساسي والنظام العام
أقر القانون ألأساسي والنظام العام في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة وجرى تعديلهما في الدورات التالية:
الدورة الواحدة والثلاثين (مدريد،1962).
الدورة الثالثة والثلاثين (كاراكاس،1964).
الدورة السادسة والثلاثين(كيوتو،1967).
الدورة السابعة والثلاثين(طهران،1968).
الدورة الثالثة والأربعين(كان،1974).
الدورة الرابعة والأربعين(بوينس ايرس،1975).
الدورة السادسة والأربعين (ستوكهولم ، 1977).
الفصل الاول
احكام عامـــه
مادة 1تدعى المنظمة المسماة”اللجنة الدولية للشرطة الجنائية” من الآن فصاعدا “المنظمة الدولية الشرطة الجنائية” انتربول ومقرها في فرنسا.
مادة2 أهدافها:
- تأمين وتنمية المساعدة المتبادلة على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي ومكافحتها.
مادة 3يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل او شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
مادة 4لكل بلد لعضوية المنظمة أية هيئة رسمية من هيئات الشرطة تدخل وظائفها في نطاق عمل المنظمة.
يقدم المرجع الحكومي المختص طلب الانضمام إلى الأمين العام ولا يكتسب الانضمام الصفة القطعية، إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه بأغلبية الثلثين.
بنية المنظمة وهيئاتها
مادة5 تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – انتربول من:
– الجمعية العامة.
– اللجنة التنفيذية.
– الامانة العامـة.
– المكاتب المركزية الوطنية.
– المستشارين.
الجمعية العامة
مادة 6الجمعية العامة هي أعلى هيئات المنظمة ، وهي تتكون من مندوبي أعضاء المنظمة.
مادة 7لكل عضو ان يوفد مندوبا واحدا او عدة مندوبين لكن ينبغي أن يترأس وفد كل بلد شخص واحد والمرجع الحكومي المختص في ذلك البلد هو الذي يعين رئيس الوفد.
ونظرا إلى طابع المنظمة الفني ،يتوجب على الأعضاء أن يعملوا على أن تضم وفودهم:
أ- موظفين كبار من هيئات تقوم بوظائف الشرطة.
ب- موظفين يقومون في بلدانهم بمهام لها علاقة بالمنظمة.
ج- أخصائيين في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
مادة 8وظائف الجمعية العامة هي التالية:
- النهوض بالأعباء التي ينص عليها القانون الأساسي الحالي.
- تحديد المبادئ ووضع الإجراءات العامة الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة (2).
- دراسة برنامج عمل السنة التالية الذي يقدمه الأمين العام والموافقة عليه.
- تحديد احكام كل نظام يعد ضروريا.
- انتخاب الأشخاص للوظائف التي نص عليها القانون الأساسي.
- اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الأعضاء بشأن المسائل المشمولة باختصاص المنظمة.
- تحديد سياسة المنظمة المالية.
- تدارس الاتفاقات مع المنظمات الأخرى والموافقة عليها.
مادة 9على الأعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من أجل تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
مادة 10
تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة،ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية او أغلبية الأعضاء.
مادة 11 1. للجمعية العامة أثناء انعقاد دورتها أن تؤلف لجانا متخصصة في دراسة مختلف المسائل.
- ولها أيضا أن تقرر عقد مؤتمرات إقليمية بين دورتين من دورات الجمعية العامة
مادة 12 1. تختار الجمعية العامة في نهاية كل دورة مكان اجتماعها التالي.
- إذا قدم بلد واحد أو عدة بلدان ترشيحها فللجمعية العامةأن تختار أيضا مكان انعقادها في السنة التي تلي انعقاد الجمعية العامة الجارية.
- إذا طرأت ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلاً أو غير ملائم فللجمعية العامة أن تختار مكاناً آخر لانعقاد في السنة التالية.
مادة 13 يعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد عن كل بلد.
مادة 14تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، عدا القرارات التي يقضي القانون الأساسي بضرورة اعتمادها بأغلبية الثلثين.
اللجنة التنفيذيــة
مادة 15تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس المنظمة وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين ويجب أن يكون اعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر من بلدان مختلفة ، وان يراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم.
مادة 16تنتخب الجمعية العامة رئيس المنظمة ونوابه الثلاثة من بين المندوبين.
ينتخب الرئيس باغلبيه الثلثين ويكتفي بالاغلبيه البسيطة إثر اقتراعين لم يسفرا عن نتيجة.
ويجب ان يكون الرئيس ونوابه من قارات مختلفة.
مادة 17ينتخب الرئيس لأربع سنوات ونواب الرئيس لثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف ولا لوظيفة مندوب لدى اللجنة التنفيذية.
وإذا تبين بعد انتخاب الرئيس ان احكام المادة (15/2) والمادة (16/3) غير قابلة للتطبيق او متعارضة، ينتخب نائب رابع للرئيس بحيث يؤمن تمثيل القارات الخمس في الرئاسة.
وفي هذه الحالة يمكن ان تضم اللجنة التنفيذية مؤقتا أربعة عشر عضوا وينتهي هذا الوضع الاستثنائي حالما تسمح الظروف بالعودة إلى احكام المادتين (16،15).
مادة 18رئيس المنظمة:
أ- يرأس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ويدير مناقشاتها.
ب- يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ج- يبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر مع الأمين العام للمنظمة.
مادة 19تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية التسعة لثلاث سنوات ، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف.
مادة 20تجتمع اللجنة التنفيذية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المنظمة.
مادة 21يتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية لدى قيامهم بمهامهم باعتبارهم ممثلين للمنظمة لا لبلدانهم.
مادة 22اللجنة التنفيذية
أ- تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
ب- تعد جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
ج- تعرض على الجمعية العامة كل ما تعتبره مفيداً من برامج العمل والمشاريع.
د- تراقب إدارة الأمين العام.
ه- تمارس كافة السلطات التي توكلها إليها الجمعية العامة.
مادة 23إذا مات احد أعضاء اللجنة التنفيذية او استقال ،تنتخب الجمعية العامة خلفا له لما تبقى من مدة تفويضه التي تنتهي بانتهاء مدة تفويض سلفه وتنتهي مدة التفويض حكماً إذا فقد العضو صفة المندوب لدى المنظمة.
مادة 24يبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى انتهاء دورة الجمعية العامة التي تعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.
الامانة العامــة
مادة 25تتكون الامانة العامة من الأجهزة المنظمة الدائمة.
مادة 26الامانة العامة:
أ- تطبق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
ب- العمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام.
ج- العمل كمركز فني وإعلامي.
د- تضطلع بإدارة المنظمة العامة.
ه- تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية على أن تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.
و- تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة.
ز- تنظم وتنفذ مهام السكرتارية في دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ،وعند الاقتضاء لأية هيئة أخرى من هيئات المنظمة.
ح- تضع خطة عمل السنة التالية ، التي تعرض على اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لدراستها والموافقة عليها.
ط-تبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر برئيس المنظمة.
مادة 27تتألف الامانة العامة من الأمين العام ومن موظفين فنيين وإداريين مكلفين بالاضطلاع بأعمال المنظمة.
مادة 28تعين الجمعية العامة الأمين العام لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ويمكن تفويضه ، ولكن لا يجوزا بقاؤه في وظيفته إلى ما بعد سن الخامسة والستين لكن له ان يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثناءها.
يجب اختيار الأمين العام من بين ذوي الكفاءة العالية في شئون الشرطة .
للجنة التنفيذية ان تقترح على الجمعية العامة انهاء تفويض الأمين العام إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية.
مادة 29يختار الأمين العام الموظفين ويديرهم ،ويضطلع بالإدارة المالية ، وينظم الأقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها وفقا للتوجيهات التي تقرها اللجنة التنفيذية و الجمعية العامة.
ويقدم إلى اللجنة التنفيذية و إلى الجمعية العامة الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بإعمال المنظمة. وهو مسئول امام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.
وله حكماً حق الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وكافة الهيئات التابعة لهما.
وهو في قيامه بوظيفته يمثل المنظمة لا بلدا معينا.
مادة 30لا يحق للأمين العام والموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم أن يطلبوا أو ان يقبلوا تعليمات من أية حكومة او سلطة من خارج المنظمة،وعليهم ان لا يقوموا بأي عمل قد يسئ إلى مهمتهم الدولية.
ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي الصرف لمهمة الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير عليهم لدى قيامهم بأعمالهم.
ويبذل كل عضو في المنظمة ما في وسعه لتسهيل اضطلاع الأمين العام والموظفين بوظائفهم.
المكاتب المركزية الوطنية
مادة 31تحتاج المنظمة لبلوغ أهدافها إلى تعاون دائم ونشيط من الأعضاء التي يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة.
مادة 32لتأمين هذا التعاون ، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني،و يؤمن هذا المكتب الاتصال:
أ- بمختلف أجهزة البلد.
ب- بالهيئات التي تعمل في البلدان الأخرى كمكاتب مركزية وطنية.
ج- بالأمانة العامة للمنظمة.
مادة 33إذا تبين ان احكام المادة (32) غير قابلة للتطبيق في بعض البلدان او غير ملائمة لقيام تعاون فعال ومركزي ، تحدد الامانة العامة بالاتفاق مع هذه البلدان سبل التعاون الأكثر ملاءمة.
المستشــارون
مادة 34للمنظمة ان تستعين بمستشارين لدراسة المسائل العلمية.
مادة 35دور المستشارين استشاري صرف.
مادة 36تعين اللجنة التنفيذية المستشارين لمدة ثلاث سنوات ، ولا يكتسب تعيينهم الصفة القطعية إلا بعد ان تسجله الجمعية العامة.
يُختار المستشارون من بين الأشخاص الذين اكتسبوا شهرة ونفاذ أي دوليين نتيجة قيامهم بأبحاث في احد المجالات التي تهم المنظمة.
مادة 37يمكن سحب صفة المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة.
الميزانية والموارد
مادة 38للمنظمة موارد تتأتي من:
أ- مساهمات الأعضاء المالية.
ب- الهبات والتركات والمساعدات والموارد الأخرى ،على أن تقترن بقبول اللجنة التنفيذية او بموافقتها.
مادة 39تحدد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للأعضاء والحد الأعلى للمصروفات تبعا للتقديرات التي يقدمها الأمين العام.
مادة 40يعد الأمين العام مشروع ميزانية المنظمة ، وتقره اللجنة التنفيذية وهو يصبح نافذا بعد موافقة الجمعية العامة عليه.
إذا تعذر على الجمعية العامة ان توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الإجراءات الملائمة مستوحية النهج العام للميزانية السابقة.
العلاقات بالمنظمات الأخرى
مادة 41للمنظمة ان تقيم العلاقات وتتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الدولية سواء أكانت دولية أم غير حكومية ، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والأهداف التي تنص عليها في القانون الأساسي.
ولا تلتزم المنظمة بأية وثيقة تنص على إقامة علاقات دائمة مع منظمات دولية حكومية أو غير حكومية إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
وللمنظمة، في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها أن تسشير المنظمات الدولية غير الحكومية أو غير المنظمات الوطنية الحكومية او غير الحكومية.
وللجنة التنفيذية وفي الحالات الطارئة للأمين العام،قبول الاضطلاع بمهام او وظائف تدخل في نطاق نشاطاتهما واختصاصهما أما بناء على طلب منظمات او هيئات دولية أخرى او تطبيقا لاتفاقيات دولية شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك.
في تطبيق القانون الاساسي وتعديله وتفسيره
مادة 42يمكن تعديل هذا القانون الحالي بناء على اقتراح احد الأعضاء او اللجنة التنفيذية.
يحيل الأمين العام على أعضاء المنظمة أي مشروع تعديل يتناول هذا القانون قبل ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ عرضه على الجمعية العامة .
ويجب أن يقترن أي تعديل للقانون الأساسي الحالي في الجمعية العامة بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.
مادة 43تعتبر الصيغ الاسبانية والانكليزية والفرنسية للقانون الاساسي الحالي نصوصا رسمية
مادة 44تحدد الجمعية العامة كيفية تطبيق القانون الأساسي الحالي في نظام عام وملاحق له، تعتمد احكامها بأغلبية الثلثين.
الفصل الثاني
احكام انتقاليـــــة
مادة 45تعتبر جميع الهيئات التي مثلت البلدان المذكورة في الملحق (1) أعضاء في المنظمة إلا إذا أعلنت بواسطة سلطاتها الحكومية المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي الحالي حيز التنفيذ، عدم قبولها له.
مادة 46عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة نائبي الرئيس المنتخبين ينتهي تفويضه بعد سنه.
عند الانتخاب الاول يختار بالقرعة عضوان في اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة وعضوان آخران فيها ينتهي تفويضهما بعد سنتين.
مادة 47للجمعية العامة ان تمنح الأشخاص الذين قدموا خلال فترات طويلة خدمات جليلة في صفوف اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ألقاباً فخرية في المناصب المناظرة لها في المنظمة.
مادة 48تنتقل كافة ممتلكات اللجنة الدولية للشرطة الجنائية إلى المنظمة.
مادة 49في القانون الاساسي الحالي:
– يقصد بكلمة “المنظمة” حيثما وردت “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.
– يقصد بـ “القانون الأساسي” ،حيثما وردت “القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.
– يقصد بالأمين العام” الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.
– يقصد باللجنة “اللجنة التنفيذية للمنظمة.
– يقصد بالجمعية أو “الجمعية العامة للمنظمة.
– يقصد بالعضو او الأعضاء ، عضو أو أعضاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالمعنى المحدد في المادة(4).
– يقصد بالمندوب او المندوبين عضو أو أعضاء الوفود وفقا للتعريف الوارد في المادة (7).
– يقصد بالعضو ة او الاعضاء في اللجنة التنفيذية المنتخبون ضمن الشروط المحددة في المادة (19).
مادة 50يدخل هذا القانون الأساسي الحالي حيز التنفيذ في 13حزيران/يونيو1956
قائمة البلدان التي تنطوي عليها
أحكام المادة (45)من القانون الأساسي
هولندة، الأرجنتين، الأردن ، أسبانيا، استراليا ،إسرائيل، ألمانيا الاتحادية ،جزر الانتيل الهولندية، اندونيسيا ،اورغواى، إيران ،ايرلندة ،ايطاليا،الباكستان،البرازيل،البرتغال،بلجيكا، بورما، تايلنده ،تركيا ، الدنمارك،جمهورية الدومينيكان، السار، سيلان ، المملكة العربية السعودية،السودان،سوريا ،سورينام،السويد، سويسرا،شيلي،غواتيمالا ،فرنسا،الفلبين ، فنزويلا، فنلندا، جمهورية كموتشيا، كندا ، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان ،اللوكسمبورغ،ليبيا، ليبيريا، مصر، المكسيك ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلنده الشمالية، موناكو ، النرويج،نيوزيلندة،النمسا،الهند،الولايات المتحدة الامريكية،اليابان ،يوغسلافيا،اليونان.
النظام العـام
مادة1اعتمد النظام العام وملاحقه تطبيقا للمادة (44) من القانون الأساسي.
إذا ظهر تباين بين القانون الأساسي والنظام العام يؤخذ بالقانون الأساسي.
الجمعية العامة
مكانها- تاريخها- دعوتها إلى الانعقاد
مادة 2تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة.
مادة 3لكل بلد عضو أن يدعو باسم بلده، الجمعية العامة للانعقاد في أراضي هذا البلد. ، فإذا استحال ذلك، عقد الاجتماع في مقر المنظمة.
مادة 4تحال الدعوات إلى الرئيس قبل افتتاح مناقشات الجمعية.
مادة 5إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية ان هناك ظروفا تجعل اجتماع الجمعية في المكان الذي اتفق عليه في الدورة السابقة غير مناسب ، كان لها على أن تقرر عقده في مكان آخر.
مادة 6يحدد الرئيس تاريخ موعد انعقاد دورة الجمعية بعد استشارة سلطات البلد المضيف والأمين العام.
مادة 7 بعد تحديد تاريخ الدورة ومكانها ، يُوجه الدعوات إلى الأعضاء قبل أربعة اشهر على الأقل من تاريخ عقدها:
- البلد المضيف إلى البلدان الأخرى بالطرق الدبلوماسية.
- الأمين العام إلى أعضاء المنظمة.
مادة 8يجوز ان توجه الدعوة لحضور الاجتماعات بصفة مراقب إلى:
أ- هيئات الشرطة غير الأعضاء في المنظمة.
ب- المنظمات الدولية.
تقر اللجنة التنفيذية قائمة بالمراقبين التي يجب ان تحظى بموافقة البلد المضيف.
يدعو البلد المضيف والأمين العام معاً المراقبين المذكورين في الفقرة (1) ويدعو الأمين العام وحده المراقبين المذكورين في الفقرة (ب)بعد موافقة اللجنة التنفيذية والبلد المضيف.
جدول الاعمـال
مادة 9تقر اللجنة التنفيذية جدول الأعمال المؤقت للدورة الذي يرسل إلى الأعضاء قبل 90 يوماً على الأقل من موعد افتتاح الدورة.
مادة 10يتضمن جدول الأعمال المؤقت:
أ- تقرير الأمين العام عن نشاط المنظمة.
ب- تقرير الأمين العام عن الوضع المالي ومشروع ميزانية المنظمة.
ج- برنامج العمل الذي يقترحه الأمين العام للسنة التالية.
د- المسائل التي كانت الجمعية العامة قد طلبت بحثها في دورتها السابقة.
ه- المسائل التي تعرضها اللجنة التنفيذية أو الأمين العام.
مادة 11لكل عضو ان يطلب إدراج بند إضافي في جدول الأعمال قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما على الأقل.
مادة 12قبل دورة الجمعية العامة،تقر اللجنة التنفيذية الصيغة النهائية لجدول الأعمال مرتبة مواضيعه تبعاً لاستعجالها وأولويتها ومراعية جدول الأعمال المؤقت والمسائل الإضافية وتعطي المسائل التي لم تعالج في الدورة السابقة أولوية على المسائل المقترحة للدورة التالية.
مادة 13يراعى قدر الامكان في ارسال الوثائق اللازمة لدراسة التقارير والمسائل المدرجة في جدول الأعمال ان تصل إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما.
الدورات الاستثنائيـــة
مادة 14الاجتماعات الاستثنائية تعقد من حيث المبدأ في مقر المنظمة .
يدعو الأمين العام إلى عقد الدورة الاستثنائية بعد موافقة الرئيس ، في اقرب مهله ممكنة من تاريخ طلب عقدها.
وينبعي ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاثين يوما وان لا تتعدى التسعين.
مادة 15لا يجوز من حيث المبدأ، أن يشتمل جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلا غير الموضوع الذي دعيت الدورة لبحثة.
الوفود- التصويت
مادة 16يبلغ الأعضاء إلى الأمين العام أسماء أعضاء وفودهم في اقرب فرصة ممكنة.
مادة 17تتخذ الجمعية العامة مقرراتها على شكل قرارات تتخذها في جلساتها العامة.
مادة 18لكل بلد ممثل صوت واحد إلا إذا طبقت عليه أحكام المادة (53) من هذا النظام.
يقوم بالتصويت رئيس الوفد او أحد المندوبين.
ولا يحق لممثل أحد الأعضاء أن يصوت عن عضو آخر.
مادة 19تتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية البسيطة،إلا حيث يقضي القانون الأساسي بخلاف ذلك.
مادة 20تحسب الأغلبية استنادا إلى عدد الحاضرين الذين يصوتون بالموافقة او بالاعتراض، ويحق للممتنعين عن التصويت تبرير موقفهم.
وحيث يتطلب القانون الأساسي “أغلبية الأعضاء” تحسب هذه الأغلبية استنادا إلى المجموع العام لأعضاء المنظمة اكانوا ممثلين في دورة الجمعية او لا.
مادة 21يجرى التصويت باقتراع واحد ، إلا عندما يتطلب أغلبية الثلثين.
ففي هذه الحالة يصوت باقتراعين سعياً إلى الحصول على الأغلبية المطلوبة.
مادة 22يجرى التصويت إما برفع الأيدي اوبمناداة الأسماء او بالاقتراع السري.
ولكل عضو متى شاء ان يقترح التصويت بمناداة الأسماء ، إلا حيث يقتضي إجراء اقتراع سري.
مادة 23ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري.
إذا حصل مرشحان على نفس العدد من الأصوات ،يجرى اقتراع جديد وإذا تكرر تساوي الأصوات فيختار احدهما بالقرعة.
مادة 24يجوز التصويت على القرارات بندا بندا إذا طلب ذلك احد المندوبين، ويجب في هذه الحالة أن يصوت بعد ذلك على القرار بمجملة.
ولا يجوز التصويت على عدة قرارات معا.
مادة 25إذا اقترح تعديل احد الاقتراحات، يطرح التعديل على التصويت.
وإذا اقترحت عدة تعديلات فيطرحها الرئيس على التصويت تباعا مبتدئا بابعدها مضمونا عن الاقتراح الأصلي.
إدارة المناقشـــات
مادة 26جلسات الجمعية العامة واللجان ليست مفتوحة للجمهور ، إلا إذا قررت الجمعية خلاف ذلك.
مادة 27للجمعية ان تحدد مدة كلام المتحدثين.
مادة 28أثناء مناقشة الاقتراحات ، يحق لكل عضو ان يقدم نقطة نظام ،على الرئيس ان يتخذ بشأنها قرارا فوريا ولكل مندوب لا يوافق على هذا القرار أن يستأنفه امام الجمعية العامة التي تبت بالأمر بتصويت فوري.
مادة 29إذا طالب احد المتحدثين أثناء المناقشات تعليق الجلسة او المناقشة او تأجيلها يطرح الموضوع على التصويت فورا.
مادة 30يحق لأي مندوب ان يطلب إقفال المناقشة في أية لحظة، وعند ذلك يمكن ان يتحدث مندوبان يعارضان طلبه ثم تصوت الجمعية على اقتراح إقفال المناقشة.
مادة 31لا يجوز الجمعية ان تصوت على أي مشروع قرار الا بعد توزيعه مكتوبا بكل لغات العمل.
ويمكن مناقشة اقتراحات التعديل والاقتراحات المضادة فورا إلا إذا طلبت الأغلبية مكتوب توزيعها مكتوبة.
وإذا كان لمشروع القرار تبعات مالية،توجب الطلب من اللجنة التنفيذية أن تدلي برأيها ويؤجل النقاش.
مادة 32للأمين العام او لممثله حق التدخل في المناقشة في اية لحظة.
السكرتارية
مادة 33تُدّون عن مناقشات الجمعية محاضر ملخصة توزع بلغات العمل المستعملة حالما يمكن ذلك.
مادة 34يؤمن الأمين العام مهام سكرتارية الجمعية ولهذا الغرض يوظف ويدير ويراقب من يحتاج إليهم من موظفين.
اللجـان
مادة 35 1. تشكل الجمعية في كل دورة ما تراه ضروريا من اللجان .ولها بناء على اقتراح الرئيس أن وتوزع دراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال على هذه اللجان.
- عندما تقرر الجمعية العامة استحداث مؤتمر إقليمي ،تخول هذا المؤتمر صلاحية تحديد مكان وتاريخ انعقاده وشروط تنظيمه آخذه بالاعتبار اقتراحات البلدان الأعضاء ، وإذا لم يتخذ المؤتمر الإقليمي أي قرار في هذا الشأن يعود اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة.
مادة 36 1- تتنخب كل لجنة رئيسها.ولكل عضو من اعضاء اللجنة حق التصويت وتدار جلسات اللجان وفق نفس القواعد التي تدار بموجبها الجلسات العامة للجمعية العامة.
2- تسري أيضا أحكام الفقرة الأولى من المادة الحالية على المؤتمرات الإقليمية.
مادة 371- تطلع اللجنة الجمعية على أعمالها بواسطة رئيسها او بواسطة مقرر تعينه خصيصا لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية يمكن أيضا لهذه المؤتمرات بواسطة رؤسائها أن تحيل التوصيات التي تتخذها إلى الأمانة المكلفة بتنسيق اقتراحات القرارات الواجب عرضها على الجمعية العامة.
مادة 38يمكن استشارة أية لجنة من اللجان بين الدورات ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك، وللرئيس بعد استشارة الأمين العام ان يرخص للجان بالاجتماع خارج الدورة.
اللجنة التنفيذيـة
مادة 39تباشر الجمعية العامة في نهاية الدورة العادية عمليات الانتخاب لملء المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية وينتخب الأعضاء الجدد من بين المندوبين.
مادة 40تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة ما لا يقل عن ثلاثة رؤساء وفود لتتألف منهم لجنة الانتخابات ، ويتحقق هؤلاء من صحة الترشيحات التي يجب ان تودع لدى لجنة الانتخابات، ثم يعرضون هذه الترشيحات على الجمعية بالتسلسل الأبجدي .
ويقومون بمهمة فرز الأصوات.
مادة 41إذا عجز الرئيس لسبب ما عن الاضطلاع بوظائفه أثناء الدورات او خارجها يقوم بها بالوكالة أقدم نوابه.
وإذا كان نواب الرئيس غائبين فيعهد مؤقتاً بمهام الرئاسة إلى عضو في اللجنة التنفيذية يختاره أعضاؤها الأخرون.
الامانة العامـة
مادة 42تعين الجمعية العامة الأمين العام بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات.
أما الترشيح لمنصب الأمين العام فتقترحه اللجنة التنفيذية.
مادة 43يجب ان يكون الأمين العام ممن عملوا او يعملون في سلك الشرطة
ويستحسن ان ينتمي إلى بلد مقر المنظمة.
مادة 44يبدأ تفويض الأمين العام في نهاية الدورة التي يعين فيها وينتهي في نهاية الدورة التي ينعقد في السنة التي ينتهي تفويضه فيها ، ويمكن انتخابه مجدداً.
مادة 45إذا تعذر على الأمين العام الاضطلاع بمهام وظيفته يتولاها بالوكالة أعلى موظفي الامانة العامة رتبة إلا إذا اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا مخالفا.
المستشـارون
مادة 46يجوز بمبادرة من الجمعية او اللجنة التنفيذية او الرئيس أو الأمين العام الاستئناس برأي المستشارين منفردين او مجتمعين وللمستشارين ان يقدموا للأمانة العامة او اللجنة التنفيذية اقتراحات ذات طابع علمي.
مادة 47يقدم المستشارون التقارير أو البحوث العلمية إلى الجمعية بناء على دعوة منها أو من اللجنة التنفيذية او من الأمين العام.
مادة 48يحق للمستشارين حضور دورات الجمعية العامة كمراقبين ويمكنهم الاشتراك في المناقشة بدعوة من الرئيس.
مادة 49يجوز أن ينتمي عدة مستشارين إلى بلد واحد.
مادة 50للمستشارين الاجتماع بدعوة من رئيس المنظمة.
الميزانيــة- الماليـــة- الموظفون
مادة 51يصار في نظام مالي إلى تبين طرائق:
- تحديد المساهمات النظامية وتسديدها.
- وضع الميزانية وإقرارها وتنفيذها ومراقبتها.
- تنظيم المحاسبة، ومسك الحسابات ومراقبتها وإقرارها.
- إبرام صفقات الأشغال والتجهيزات والخدمات ومراقبتها.
- ويتضمن هذا النظام،بوجه عام جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المنظمة المالي.
مادة 52 1- إذا تخلف أحد الاعضاء عن تنفيذ التزاماته المالية ازاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة والسنة المالية الجارية:
- أ- يعلق حق العضو في التصويت في دورات الجمعية العامة وفي اجتماعات المنظمة الأخرى ،غير أن التقييدات على حق التصويت لا تسري لدى الاقتراع لتعديل القانون الأساسي للمنظمة.
- يحرم العضو من الحق في إيفاد ممثلين عنه للمشاركة في أي اجتماع او تظاهر للـ م د ش ج – انتربول باستثناء الجمعية العامة والاجتماعات النظامية الأخرى.
- يحرم العضو من الحق في استضافة الاجتماعات او التظاهرات التي تنظمها الـ م د ش ج- انتربول.
- د- يحرم العضو من الحق في عرض ترشيح موظفين للإعارة أو الإلحاق بالامانة العامة.
- ه- تعلق جميع المنافع والخدمات التي تقدمها الامانة العامة باستثناء تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي.
2- عند عدم تسديد العضو التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة والسنة المالية الجارية يعمد الأمين العام إلى:
أ. تسجيل اجتماع شروط تطبيق العقوبات وإعلام البلد بالأمر.
ب. اتخاذ التدابير الملائمة لتطبيق العقوبات الواردة في البند (1) السابق، إلا إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية أن تعليق واحدة أو أكثر من المنافع أو الخدمات المشار إليها في البند (1/هـ) مناقض لمصالح المنظمة.
ج. أعلام اللجنة التنفيذية بالأمر.
3- يحق للعضو المعني استئناف التدابير المتخذة أمام اللجنة التنفيذية وينبغي تقديم طلبات الاستئناف إلى اللجنة التنفيذية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد افتتاح دورتها التالية، وإذا قررت اللجنة التنفيذية الإبقاء على التدابير المتخذة يحال طلب الاستئناف إلى الجمعية العامة التي تناقشه وتتخذ قرار بشأن في بداية دورتها ولا يجوز إعادة تقديم طلبات الاستئناف المرفوضة مجدداً إلى الجمعية العامة إلا إذا رخصت بذلك اللجنة التنفيذية معتبرة أن وقاعة حاسمة جديدة قد طرأت ولا يسفر طلب الاستئناف عن تعليق التدابير التي اتخذها الأمين العام طبقا للبند الثاني من هذه المادة وتبقى هذه التدابير سارية المفعول إلى ان تلغيها اللجنة التنفيذية أو الجمعية العامة.
4- إذا لم ينفذ العضو التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنوات المالية السابقة للسنة التي يجري خلالها انتخاب للجنة التنفيذية، يفقد مندوبو هذا العضو أهلية الانتخاب لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أو المندوب لدى اللجنة التنفيذية ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء تقديم مرشحيه لأي من المناصب الانتخابية أو التمثيلية ذات الصلة بالمنظمة.
5- يسجل الأمين العام إلغاء جميع التدابير المتخذة تطبيقا للبند (1) من هذه المادة فور التأكد من أن العضو المعني قد نفذ للمنظمة التزاماته المالية المحددة في البندين (1و6)من هذه المادة ويعلم الأمين العام اللجنة التنفيذية بهذا الإلغاء.
6- عبارة ” الالتزامات المالية” تعني المساهمات النظامية للأعضاء وأية التزامات تعاقدية أو اتفاقية أخرى قد تكون لهم إزاء المنظمة.
ب. لكن لأغراض هذه المادة فقط يوضح أن الدفعات المتبقية المتعلقة بالالتزامات المالية عن السنة المالية السابقة لا تؤخذ في الاعتبار إذا لم تتجاوز خمسة بالمائة (5%)من الالتزامات المالية، كما هي محددة في الفقرة السابقة.
(المادة 52) الجديدة الواردة أعلاه تلغي المادة (52)القديمة صيغتها المعتمدة بقراري الجمعية العامة جع/52/قر/7وجع/57/قر/1وتحل محلها).
مادة 53تحدد في نظام للموظفين فئات موظفي المنظمة الذين يسري عليهم هذا النظام، وتبين فيه القواعد والإجراءات التي تتبع في تدبر شؤونهم وتعرف فيه أهم شروط عمل الموظفين فضلا عن واجباتهم وحقوقهم الأساسية.
اللغـــات
مادة 54 1- لغات عمل المنظمة هي الأسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.
2- لكل مندوب ان يتكلم في الجمعيات العامة بلغة غير اللغات المذكورة في البند (1) من هذه المادة على أن يؤمن الترجمة إلى إحداها وأي طلب ترجمة فورية بلغة غير اللغات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة يجب ان تقدمه مجموعة بلدان قبل دورة الجمعية العامة بأربعة اشهر على الأقل إلى الأمين العام الذي يفيد فيما إذا كانت الظروف الفنية تسمح بذلك.
تعديل النظـــام
مادة 55لكل عضو أن يقترح تعديل النظام العام وملاحقة على أن يرسل إلى الأمين العام اقتراحاً بذلك قبل موعد الدورة التالية للجمعية العامة بمائة وعشرين يوما على الأقل وعندما يتلقى الأمين العام هذا الاقتراح يعممه على الأعضاء قبل موعد الدورة بتسعين يوماً على الأقل، وللأمين العام أن يقترح تعديل النظام العام أو ملاحقه على أن يعمم اقتراحه على الأعضاء قبل موعد دورة الجمعية العامة بتسعين يوماً على الأقل.
ويمكن في الحالات الطارئة مناقشة تعديل النظام العام وملاحقه فوراً إثناء الدورة بناء على اقتراح خطي بذلك يقدمه معاً ثلاثة أعضاء.
مادة 56تتخذ الجمعية قرارها بشأن تعديل النظام العام وملاحقه بعد استشارة ” لجنة خاصة” تتكون من ثلاثة مندوبين تنتخبهم الجمعية العامة وشخصين تعينهما اللجنة التنفيذية.
وتستشار هذه ” اللجنة الخاصة” أيضا بشأن أي مشروع تعديل للقانون الأساسي.
***