تشريعات دولية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة (217) الف (د-3) المؤرخ في 10/كانون الاول- ديسمبر/1948م.

 

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[1]

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل

والسلام في العالم، ولما كان تناسب حقوق الإنسان وازدارؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني.وكان غاية ما يرون إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدرها وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية واحترامها.ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئته في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

مادة 1يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

مادة 2لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين أو الرأي السياسي أو أي راي آخر أو الأصل الوطني او الاجتماعي أو الثروة او الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقه بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقلاً او تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتي او كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

مادة 3لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

مادة 4لا يجوز استرقاق او استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.

مادة 5لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة.

مادة 6لكل إنسان اينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

مادة 7كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقه ،كما أن لهم جيعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

ماد8لكل شخص الحق في أي يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون.

مادة 9لا يجوز القبض على أي إنسان او حجزه او نفيه تعسفاً.

مادة 10لكل إنسان الحق على قدم المساوة التامة مع الآخرين ،في أن تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياًُ للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.

مادة 11كل شخص متهم بجريمة يعتبر برئياً إلى ان تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.لا يدان  أي شخص من جراء أداء عمل او الامتناع عن اداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماُ وفقا  للقانون الوطني او الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

مادة 12لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه  أو مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ،ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات.

مادة 13لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.يحق لكل فرد ان يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العود اليه.

مادة 14لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى او يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

مادة 15لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او إنكار حقه في تغييرها.

مادة16للرجل والمرآة متا بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس او الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملا لا إكراه فيه. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

مادة 17لكل فرد شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة 18لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية

الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً أو مع الجماعة.

مادة 19لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذه الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.

مادة20لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية،لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ما.

مادة 21لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة العامة بلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.إن إرادة الشعب هي مصدر الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري  وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

مادة22لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظام كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

مادة 23لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما ان له حق الحماية من البطالة.

لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.لكل فرد يقوم بعمل الحق في أدر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

مادة 24لكل شخص الحق في الراحة او في أوقات الفراغ ،ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية أجر.

مادة 25لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولاتهم ناتجة عن رباط شرعي ام بطريقة غير شرعية.

مادة 26لكل شخص الحق في التعلم ،ويجب ان يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياُ وينبغي ان يعمم التعليم الفني  والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالمي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى انماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات.للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

مادة 27لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراًُ في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة  على إنتاجه العلمي او الأدبي او الفني.

مادة28لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

مادة29على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحدة لشخصيته ان تنمو نمواً حراً كاملاً.

يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.لا يصح بحال من الأحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة تناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

مادة 30ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل بهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

 

[1] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة (217) الف (د-3) المؤرخ في 10/كانون الاول- ديسمبر/1948م.

اظهر المزيد

ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى